المحقق الحلي
193
معارج الأصول ( طبع جديد )
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا . الثالث : أن يقول بعض ، ويقرّره الباقون . ولا بدّ في هذه الوجوه من ارتفاع التقيّة . الرابع : أن يعلم رضاهم بالمسألة . لا يقال : كيف يعلم اتفاق الإمامية كلّهم على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد . لأنّا نقول « 1 » : كما يعلم « 2 » اتفاق المسلمين « 3 » على كثير من المسائل ، كإيجاب غسلة واحدة في الوضوء وأنّه لا قائل بوجوب الثانية والثالثة ، وكما يعلم « 4 » أنّه إذا اجتمع أخ وجدّ ، فإنّه لا قائل بأنّ الأخ يحوز المال دون الجدّ ، وغير ذلك من المسائل .
--> ( 1 ) العدّة : 2 / 632 . ( 2 ) في ب ، ج ، د ، الحجرية : ( نعلم ) . ( 3 ) في ه : ( الاتفاق ) بدل ( اتفاق المسلمين ) . ( 4 ) في ن ، ب : ( نعلم ) .